حكم من أكل في أول النهار لسبب شرعي ثم زال سبب الفطر
قال ابن مسعود ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ) من أكل في أول النهار فليأكل آخر النهار)فعلى هذا من أكل أو النهار بسبب شرعي فليتم أكله ولكن لا يجاهر به ، ومثاله مريض برئ أثناء النهار أو مسافر حضر إلى أهله وهو مفطر وهلم جرا . وهنا يلغز بلغز فيقال رجل يجب عليه الصيام جامع زوجته في بلده وليس عليهما شيء ؟؟ فيقال رجل قدم من سفر وزوجة طهرت من حيض.
حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فإذا كان يغلب على ظنه أن الفجر لم يدخل بعد أو كان مترددا فصومه صحيح قالوا لأن الأصل بقاء الليل وهو معذور بالخطأ ، ولعموم قوله تعالى : (رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وقد صح في مسلم في الحديث القدسي أن الله ـ جل وعلا ـ قال قد فعلت كما سبق نقله . ولكن على الصائم تقوى الله وتحرى دخول الفجر .
حكم من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس
إن كان شاكا فقط فيجب عليه القضاء لأن اليقين لا يزل إلا بمثله ، والأصل بقاء النهار.